الطعن رقم 30615 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تداخل فى وظيفة عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من اعمالها لايعتبر تداخلا فيها الا اذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجانى وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من اعمالها وكان من المقرر كذلك ان عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكررا من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى او المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى اخذه او قبوله او طلبه الوعد او العطية اذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى انه يستعمل ذلك النفوذ كما ان المقصود بلفظ النفوذ هو مما يعبر عن كل امكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعه مكانة رئاسية ام اجتماعية او سياسية وهو امر يرجع الى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع وان تكون الغاية من هذا التذرع الحصول او محاولة الحصول من السلطة العامة او اية جهة خاضعة لاشرافها على مزية ايا كانت شريطة ان تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق فان كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون ان يستظهر الاعمال الايجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتا على الوظيفة او يبين ما اتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحالها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .