الطعن رقم 262 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان احكامه باثر رجعى ولما كان نظام مكافاة نهاية الخدمة للمؤمن عليه قد استحدث بمقتضى احكام القانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتبارا من 1 / 4 / 1984 والذى جاءت نصوصه خلوا من سريان احكامه باثر رجعى وكان الثابت بالاوراق - ان مورث الطالبة قد انتهت خدمته بتاريخ 26 / 2 / 1977 فانه لا يسرى عليه احكام القانون رقم 47 لسنة 1984 ويكون الطلب فى هذا الخصوص على غير اساس متعينا رفضه .