الطعن رقم 936 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين من مطالعة الاوراق ان الطاعنة أثارت بجلسة 3 / 11 / 1997 دفاعا مؤداه ان البناء محل الاتهام اقيم مكان بناء قديم وقد اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة انها لم تقدم ما يفيد انها تقدمت الى الادارة الزراعية بأوراق للاحلال والتجديد لما كان ذلك وكان مناط المسئولية الجنائية فى اقامة بناء فى ارض زراعية ان تكون الارض المقام عليها ذلك البناء من الاراضى الزراعية فان انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم واذ كان ثبوت ان البناء موضوع هذه الدعوى اقيم محل بناء قديم من شأنه لو صح انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبا للترخيص لها فى الاحلال والتجديد او لم تقدم وغاية الامر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما اجرته من أعمال ان تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ان كان لذلك محل مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى امامها هذا الدفاع ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان الحكم حجب نفسه بما انساق اليه من خطا فى القانون عن تمحيص موضوع الدعوى فانه يعيت قران الاعادة بالنقض .