الطعن رقم 397 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على نظام تعويض الدفعة الواحدة فانه يتعين الرجوع الى احكام قانون التامين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وكان النص فى المادة 26 من قانون التامين الاجتماعى على انه " اذا زادت مدة الاشتراك فى التامين عن ستة وثلاثين سنة او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الاجر السنوى من كل سنة من السنوات الزائدة ولما كان مورث الطالبين وقتما انتهت خدمته بالوفاة فى 1989 قبل ان تزيد مدة اشتراكه فى التأمين على ستة وثلاثين سنه اذ عين بالقضاء فى عام 1967 ومن ثم فانه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب .