الطعن رقم 17463 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه ان يكون المبلغ عالما يقينا لايداخله شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها وانه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وان تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلا كما انه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ان يكون الجانى قد اقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن ابلغ فى حقه مما يتعين ان يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه كما لايصح القول بأنه اذ عجز المبلغ عن الاثبات فان بلاغه يعتبر كذبا اذ العبرة فى كذب البلاغ او صحته هى بحقيقة الواقع واذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقرا الى بيان ذلك فضلا عن انه لم يبين نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب القصور بما يبطله .