⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1267 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الاخيرة منها حالة ما اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على ان المقصود بهذه الحالة ان تدل تلك الوقائع او الاوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه او يلزم عنها سقوط الدليل على ادانته او تحمله التبعة الجنائية لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من الوقائع والاوراق من انه بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه الصادر بادانة طالب اعادة النظر ...... . وصيرورة هذا الحكم باتا صدر فى تاريخ لاحق حكم آخر بالادانة ضد شقيقة ....... لارتكابه جناية تزوير فى محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى موضوع طلب اعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقة طالب اعادة النظر المار ذكره فى ذلك المحضر وتلك التحقيقات وقد صار هذا الحكم باتا ايضا بعدم الطعن عليه بطريق النقض وهو ما يعد بمثابة وقائع واوراق كانت مجهولة ابان المحكمة فى الدعوى المطلوبة اعادة النظر فى الحكم الصادر فيها اذ لم تحدث ولم تظهر الا بعد الحكم نهائيا فى هذه الدعوى ولما كانت هذه الوقائع والاوراق تحسم بذاتها الامر وتقطع بترتيب اثرها فى ثبوت براءة الطالب فان طلب اعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بالغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم ....... لسنة .,........ جنايات الازبكية والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلى شمال القاهرة بتاريخ ....... من ......سنة ...... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .