الطعن رقم 952 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان المعارض لم يحضر بالجلسة التى صدر فيها الطحكم وكان الثابت من كتاب نيابة جنوب القاهرة الصادر منها بتاريخ .......... برقم ......... والمقيد برقم وارد محكمة النقض فى ذات التاريخ برقم ......... والمرفق صورة ضوئية منه معتمدة بختم شعار الجمهورية الخاص بنايبة النقض الجنائى تحمل عبارة طبق الاصل مدونه بخط المسئول بنيابة النقض الذى قرر بفقد اصله ( يتضمن الافادة بأن الملف الاصلى للقضية رقم ...... سنة ...... جنح ...... المقيدة برقم ........ لسنة ...... جنح مستأنف ....... المطلوب ضمه لملف الطعن الماثل " تبين من الاطلاع على كشوف الدشت ولما كانت واقعة دشت الملف تعد من الامور التى ليس للطاعن ارادة فيها وحتى لايضار الطاعن بطعنه لسبب لادخل لارادته فيه فانه لايكون فى وسع هذه المحكمة محكمة النقض الا ان تصدقه بقوله ان سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع الى عدم اعلانه بها بما لايصح معه القضاء فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد خالف صحيح القانون لقيامه على اجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن ( المعارض ) من استعمال حقه فى الدفاع الامر الذى يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .