الطعن رقم 199 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة فانه يتعين الرجوع الى احكام قانون التامين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشان وكان النص فى المادة 26 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على انه اذا زادت مدة الاشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنه او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15 % من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالاجرى السنوى المتوسط الشهرى للاجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين مضروبا فى اثنى عشر ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19 .." وكان من المقرر انه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة الا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك اهدارها الا اذا ابدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه قد ورد عاما غير مقيد فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير او نائب الوزير او المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى فانه يكون قاعدة عامة واجبا اتباعها لعموم حكمها فى هذا الشان ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة المستحق للمورث بواقع 15 % من الاجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائده فى مدة الاشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .