⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان معاش الاجر المتغير للمؤمن عليه ممن ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى يتعين تسويته اما على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة سالفة الذكر او على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر ايهما افضل له فان قل معاش المؤمن عليه من 50 % من اجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة 20/4 من قانون التامين الاجتماعى لان هذا الحد الغى بالفقرة الاولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80 % من اجر التسوية شريطة الا يزيد المعاش عن 100 % من اجر اشتراك المؤمن عن الاجر المتغير لان هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه باى حال من الاحوال لما كان ذلك وكان مورث الطالبين يشغل عند احالته الى المعاش وظيفته رئيس محكمة استئناف القاهرة ويعامل المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وهى المعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش المستحق عن الاجر المتغير واذ كان مشتركا عن الاجر المتغير منذ تاريخ تقريره ومستمرا فى الاشتراك عنه حتى احالته الى المعاش ومن ثم فانه يتعين تسوية معاشه عن اجر المتغير اما على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه او على اساس المتوسط الشهرى لاجورة التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر ايهما افضل له مع ما يترتب على ذلك من اثار وباعتبار ان الفروق المالية من الاثار الناتجة عن اعادة تسوية المعاش على النحو المتفق وأحكام القانون .