الطعن رقم 17894 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث انه يبين من المفردات المضمونة ان الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بحبس المطعون ضدها اسبوعين فعارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند اليها ورفض الدعوى المدنية واذ استأنف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 حسب الثابت بتقرير الاستئناف بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة بل نظر بجلسة الاول من يوليو سنة 1995 التى تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك وكان المشرع بما نص عليه فى المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية من انه " يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل " انما اقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئنافه من توقيعه او توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فاذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وانما حددت لنظره جلسة اخرى سقط حكم القرينه وتعين اعلان المستأنف بالجلسة التى حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له ان تسمع أقواله والاوجه التى يستند اليها فى استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الاول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات انها خلت من اعلانه بهذه الجلسة على الرغم من انها غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الاستئناف فان الحكم يكون قد انبنى على اجراءات باطلة اثرت فيه فيتعين نقضه والاعادة .