الطعن رقم 406 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - الاتفاق على الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها ، و من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً . و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن موضوع المنازعة فى الدعوى رقم ... هو مطالبة الطاعنين المطعون عليه بأجرة متأخرة لشقة النزاع بأعتبار أن أجرتها الإتفاقية مبلغ 4 جنيهات و 350 مليما شهريا وقد ثار النزاع بين الطرفين حول حقيقة الأجرة الإتفاقية و حددتها المحكمة بمبلغ 4 جنيهات و 350 مليما شهريا و أبرزت بأسباب حكمها إلزام المستأجر دفعها حتى تعدل بحكم يثبت تحديد الأجرة القانونية ، لما كان ذلك ، و كان النزاع الذى ثار بين الطرفين فى الدعوى الماثلة يدور حول تحديد الأجرة القانونية للشقة المؤجرة تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة و لم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً و سبباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعمول بها بمقتضى المادتين 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أن المشرع إتخذ من أجرة شهر أبريل 1941 أساساً لتحديد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة من أول مايو 1941 على المبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 إعتباراً بأن أول مايو سنة 1941 هو التاريخ الذى بدأت فيها التشريعات الإستثنائية الخاصة بمواجهة أزمة الإسكان بصدور الأمر العسكرى 151 لسنة 1941 و إفتراضاً بأنه منذ هذا التاريخ بدأت أجور الأماكن فى التصاعد و أصبح المستأجر بحاجة إلى حماية القانون مما مفاده أن المنع من أجرة تجاوز الحد الأقصى ، و حظر تقاضى أية مبالغ تزيد عليها لا يستطيل إلى العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فلا يسرى عليها هذا المبدأ ، و يعمل بالأجرة المسماة فيها مهما بلغت طالما أن المدة الأصلية لهذه العقود لم تنقض ، فإذا جدد العقد أو إمتد بحكم القانون بعد إنتهاء مدته الأصلية فإن الأجرة تصبح خاضعة للتشريعات الإستثنائية و يجب ألا تجاوز الحد الأقصى الذى فرضه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .