⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21612 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط اعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع اذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد والتى اشار اليها الحكم فى اسبابه هو ان يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذى يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق اذا كان الحكم حضوريا او صادرا فى معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ بحسب الاصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فاذا انتفت هذه العلة لمرض او غيره من الاعذار التى تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف الا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف فى الميعاد استنادا الى الشهادة المثبتة لمرضه فى الفترة 18 / 4 / 1992 حتى 21 / 7 / 1992 وهى فترة وقع فى خلالها تاريخ الجلسة التى نظرت فيها معارضة الطاعن امام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه الا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له الا من يوم علمه به لا من يوم صدوره واذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .