الطعن رقم 11134 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التى تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله " انه من المقرر ان حق المتهم يسقط فى الاستئناف اذا لم يقم بسداد الكفالة المقررة وكان الثابت ان المتهم لم يقم بسداد الكفالة مما يضحى معه حقه فى الاستئناف قد سقط وهو ما تقضى به المحكمة " لما كان ذلك و كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد مثل امام المحكمة وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسسة او بعدها لما كان ماتقدم فان الطاعن اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه يكون التنفيذ عليه قد اصبح امرا واقعا قبل نظر الاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطا قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فانه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها وهو ما يجوز لهذه المحكمة محكمة النقض ان تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى اعمالا لحكم المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن .