الطعن رقم 467 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون يسرى باثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان احكامه باثر رجعى لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المورث قد انتهت خدمته فى 18 / 5 / 1967 اى قبل سريان احكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به اعتبارا من 1 / 9 / 1975 والذى خلت نصوصه من سريان احكامه باثر رجعى فى شان معاش الاجر الاساسى وبالتالى لا يسرى فى حق المورث احكام القانون سالف الذكر وحيث ان الطالبين يستندوا فى طلبهم الى القانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولما كان مورث الطلبين قد انتهت خدمته قبل سريان احكام القانونين سالفى الذكر ومن ثم فان طلبهم تسوية المعاش الاساسى على اساس المرتب المقرر لوزير يكون على غير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن تعويض الدفعة الواحدة ولما كان هذا التعويض مستحدث بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به اعتبارا من 1 / 9 / 1975 بعد احالة مورث الطالبين للتقاعد فى 18 / 5 / 1967 اى قبل سريان احكام القانون المشار اليه ومن ثم فلا يسرى بشانه ويكون هذا الطلب بدوره على غير اساس .