الطعن رقم 50587 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-16
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله وكان ما اثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا فان ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بالتقرير الطبى الشرعى واستند اليه فى تقدير خطا الطاعن واثبات ادانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والاخذ بما ترتاح اليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لايجوز معه مجادلتها فيه امام محكمة النقض ولما كانت عناصر الخطا التى أخذ بها الحكم واطمأن اليها هى عناصر واضحة لا تناقض فيها فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .