الطعن رقم 402 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزام عميله المشترى بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الإعتماد مطابقة تماماً لشروط الإعتماد ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه و إن كانت المستندات التى قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الإعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الإعتماد طالما قد إستردت البضائع المبيعة و أعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن و هذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه و قد نشأ للطاعنة حق فى صرف قيمة الإعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الإعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشترى كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو و شأنه فى الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .