الطعن رقم 39918 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاصل ان الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه اوعلى غير علم منه بحقيقة امرها بما مفهومه ان من يتناول مادة مخدرة او مسكرة وعن علم بحقيقة امرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه فى هذه الحالة حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه الا انه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم فانه لايتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب فى هذه الجرائم وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائى الخاص من الادلة المستمدة من حقيقة الواقع لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون ان يبين مبلغ تأثيرهما فى شعور الطاعن وادراكه بالرغم من اتصال هذا الامر بتوافر القصد الخاص واوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى باعدامه فان الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه .