الطعن رقم 369 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشرع قد حدد قواعد وكيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء والنيابة العامة الذين يتقدمون باستقالتهم للترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقا للقرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 - الذى حل محلة المادة 73 من قانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 وكانت احكام القرار الجمهورى سالف البيان هى الواجبة التطبيق على الطالب الذى تقدم باستقالته حسبما ذهب فى طلبه للترشيح لعضوية مجلس الشعب بتاريخ يونيه 1975 باعتباره نصا خاصا اعمالا لقاعدة النص الخاص يقيد النص العام ومن ثم فان طلب الطالب اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى استنادا الى النص العام الوارد بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية يكون على غير اساس متعينا رفضه .