الطعن رقم 394 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجلال الدين رافع ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .