الطعن رقم 334 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتبات وحقوق مالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 375 / 1 من القانون المدنى على انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والاجور والمعاشات وكانت المكافاة المطالب بها من الحقوق الدورية المتجددة فانها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة سالفة الذكر واذ كان الثابت من الاوراق ان الطالب احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية فى 18 / 2 / 1989 واستبقى فى الخدمة حتى 30 / 6 / 1989 ولم يتقدم بطلبه المطروح الا فى 14 / 7 / 2003 اى بعد مضى اكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاستبقاء فانه يتعين الحكم بسقوط الحق فى المطالة بالتقادم الخمسى .