الطعن رقم 372 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه " .. .. و إذا إشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة .. .. " يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر ، و هو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 , إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم ، فأورد الشارع فى المادة 24 مكرر "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأى إجراء مما يقطع التقادم .