⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: مرتبات وحقوق مالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليمات وزارة العدل بالنسبة لصرف منحة أداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 من قصر الافادة من تلك المنحة على الاعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين الى المعاش وكان الثابت من صحيفة الطلب ان الطالب عند قيامه بأداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 كان بالمعاش فانه لا يفيد من منحة الحج المقررة من وزير العدل لهذا العام ويضحى طلبه فى هذا الخصوص على غير اساس متعينا رفضه ولا يغير من ذلك القول بان جهة الادارة قد صرفت تلك المنحة لبعض الاعضاء الحالين الى المعاش وتمسك الطالب بمساواته بهم ، ذلك انه فضلا عن ان الطالب لم يمار ايضا فيما ورد بدفاع الحكومة من ان صرف المنحة لهؤلاء الاعضاء تم بطريق الخطا لورود أسمائهم ضمن الاعضاء الموجودين بالخدمة وانه تم استرداد ما سبق صرفه لهم فان من المقرر انه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .