⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: مرتبات وحقوق مالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه لامحكمة انه ولما كان النص فى المادة الاولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على ان يصرف للسادة اعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهرى بنسبة مقدارها اربعون فى المائة من مربوط الوظيفة التى يشغلها العضو ...... ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفة الى 60 % وتلى ذلك صدور القرار رقم 118 لسنة 1993 متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان يصرف للسادة اعضاء الهيئات القضائية ...... مبلغ شهرى بنسبة مقدارها ستون فى المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التى يشغلها العضو وكان وزير العدل قد حدد فى القرارات المشار اليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهرى الذى تقرر صرفه بموجبها لاعضاء الهيئات القضائية بنسبة مقدارها 40 % تم زيدت الى 60 % من بداية ربط الدرجة الوظيفية التى يشغلها العضو فعلا وهى نسبة ثابتة لا تتغير بما يطرا على مرتب العضو بسبب العلاوات الاجتماعية او العلاوات الدورية او بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الاعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها اعمالا للبند عاشرا من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقى العضو فى وظيفته ولم يرق الى الوظيفة الاعلى مباشرة فالعبرة اذن فى تحديد هذا المبلغ هى ببداية مربوط الوظيفة التى يشغلها فعلا وليس بالراتب الفعلى الاساسى الذى يتقاضاه فيتعين فى هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى ، فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى الى ان يرقى الى الدرجة الاعلى فى حين ان المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو فى ذات المستوى المالى للدرجة الاعلى دون ان يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى او على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها حسبما وردت فى جدول المرتبات وحيث ان درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الاخرى والنواب العامين المساعدين قد ادرج لهم فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 35 لسنة 1984 ، 575 لسنة 1988 راتبا متدرجا وقد ادرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتبا ثابتا ومن ثم فان العضو الذى يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه فى قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط الوظيفة التى يشغلها ولا عبلاة بما قد يصل اليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الاعلى وهى درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها اعمالا للبند عشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقى العضو فى درجته ولم يرق الى الدرجة العلى لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض والمدرج لها فى جدول المرتبات سالف الذكر مربوطا متدرجا ومن ثم يكون بداية الربط المقرر لهذه الوظيفة هو الاساس فى احتساب المبلغ الشهرى المقرر للطالب بموجب قرارات وزير العدل المشار اليها ويكون طلبه احتسابه على اساس المرتب الاساسى الذى يتقاضاه باعتبار ان ما يتقاضاه هو مرتب الوظيفة الاعلى على غير اساس متعينا رفضه .