الطعن رقم 71 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتبات وحقوق مالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش او المكافاة وانه يستحق عن فترة الاستبقاء مكافاة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاحالة الى المعاش لما كان ذلك وكان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاحالة الى المعاش لما كان ذلك وكان الطالب قد احيل الى التقاعد بتاريخ 19 / 10 / 1987 لبلوغه السن القانونية واستبقى فى الخدمة حتى 30 / 6 / 1988 فانه يستحق مكافاة شهرية عن مدة الاستبقاء فى الخدمة من 19 / 10 / 1987 حتى 30 / 6 / 1988 تعادل البدلات والمرتب الذى كان يتقاضاه قبل احالته الى التقاعد ومن ثم يتعين القضاء له بذلك .