الطعن رقم 33 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتبات وحقوق مالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 المعدل على ان :- تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ......" وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول امرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على ان :- ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الاقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على ان المشرع هدف الى ارساء قاعدة من شانها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بان اوجب الا يقل ما يتقاضاه من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الاقدمية فى ذات الوظيفة شريطة ان يتحد الاقدم والاحدث فى ذات الوظيفة لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطالبين اقدم فى التعيين فى وظيفة رئيس محكمة من الفئه ( ب ) وما يعادلها من الزميل المقارن به وعدت بذلك اقدميتهم سابقة على اقدميته فى ذات الوظيفة فى 23 / 9 / 1992 بما لازمة استحقاقهم الراتب والبدلات التى يتقاضاها فى التاريخ المشار اليه وقد قامت وزارة العدل بتسوية رواتبهم بما يتقاضاه المقارن به فى هذا التاريخ بالقرار رقم 5184 لسنة 1992 واذ تبين لها منح المقارن به علاوة دورية بطريق الخطا فقد تم تعديل مرتبه واعادة تسوية ما يتقاضاه كل من الطالبين أسوة به بالقرار رقم 5355 لسنة 1993 ولازم ذلك أحقية كل من الطالبين فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية الاخيرة اعتبارا من 23 / 9 / 1992 ويتعين بالتالى القضاء لهم بذلك .