الطعن رقم 522 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتبات وحقوق مالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على ان تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ...... " وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على انه " ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الاقدمية فى ذات الوظيفة ...... يدل على ان المشرع هدف الى ارساء قاعدة من شانها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بان اوجب الا يقل ما يتقاضاها من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الاقدمية فى ذات الوظيفة شريطة ان يتحد الاقدم والاحدث فى ذات الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت فروق المرتب من الحقوق الدورية المتجددة فانها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى وكان الثابت من الاوراق ان الطالب تقدم بطلبه فى 11 / 1 / 1993 فان يتعين الحكم بسقوط حقه فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطالب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الاوراق ان وزير العدل اصدر بتاريخ ...... قراره رقم ....... متضمنا تسوية مرتب الطالبين الاساسى عدا الخامس بمرتب المقارن به ومن ثم يكون ما استهدفه الطالبين من طلبهم قد تحقق بما تنتهى معه الخصومة .