⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: مرتبات وحقوق مالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر الى اول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ الاخير دون ان تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش او المكافأة ويستحق فى فترة الاستيفاء مكافاة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه عن مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل احالته الى المعاش . لما كان ذلك وكان الطالب قد احيل الى التقاعد لبلوغ السن القانونى فى 9 / 3 / 1989 واستبقى فى الخدمة حتى 30 / 6 / 1989 فانه يستحق مكافاة شهرية عن مدة الاستبقاء فى الخدمة تعادل المرتب والبدلات التى كان يتقاضاها قبل احالته الى التقاعد ومن ثم يتعين القضاء له بذلك .