الطعن رقم 353 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947 - الاصلاحات والتحسينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات و التحسينات اللصقية الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة ، و إذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى التحسينات و الإصلاحات التى يستحق المؤجر فى مقابلها زيادة فى الأجرة أن يكون قد إستحدثها هو أو سلفه من ماله الخاص دون أن يكون المستأجر هو الذى قام بها ، و إذ كان المالك يستهدف بإجراء التحسينات فى ملكه العمل على زياده دخله و تحسين إستثماره للعين و ليس مجرد أداء خدمة للمستأجر و كان ما عرضه الطاعن بهذه المثابة على محكمة الموضوع من إيفاء المطعون عليها - المؤجرة ما أنفقته فى أداء التحسينات دون إضافة ما يقابلها إلى الأجرة الأصلية بعيداً عن قصد المؤجر و كان الأصل أنه يتعين تقويم هذه التحسينات و إضافة مقابل الإنتفاع بها إلى الأجرة القانونية فإنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل دون قبول صريح من المؤجر ، و يكون لا على الحكم إن هو أغفل الرد على هذا الطلب الذى خلت الأوراق من دليل على قبوله .