الطعن رقم 291 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-1-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان مجمل الوقائع ان الطاعن رفع الدعوى على السيدة ............... والمطعون عليه طالبا الحكم باحقيته فى ان ياخذ بالشفعة العقارين المبينين بعقد البيع الصادر فى 21/7/1943 من روحية محمد لخربوطلى الى المطعون عليه وقد قضت محكمة اول درجة باحقية الطاعن فى اخذ ال 24 قيراط و 10 اسهم المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبعريضة الدعوى بالشفعة فى مقابل اثمن ومقداره 70 ج و 149 م والمحلقات القانونية فاستانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 63/1950 بنى سويف ضد الطاعن والبائعة له الانف ذكرها فقضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبسقوط حق الطاعن فى الاخذ بالشفعة - فقرر الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لان الطاعن لم يختصم فيه الا المطعون عليه - المشترى - دون البائعة حالة ان الدعوى شفعة يوجب القانون ان تقوم بين اطراف ثلاثة الشفيع والبائع والمشترى حتى تكون مقبولة
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله لان موضوع الدعوى هو طلب التمليك بطريق الشفعة وكان لزاما لقبولها اختصام البائع والمشترى فى جميع مراحلها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولما كان الطاعن لم يختصم فى طعنه غير المشترى وحده دون البائعة التى كانت حاضرة فى الاستئناف فان الطعن يكون غير مقبول شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها اختصام البائع والمشتري في جميع مراحلها. وإذن فمتى كان الطاعن لم يختصم في طعنه غير المشتري وحده دون البائعة التي كانت حاضرة في الاستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.