الطعن رقم 352 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن - التأجير او التنازل للمهجرين
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار و لم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ، و لئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فإنها قد إستثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مما مؤداه جواز الطعن فيها على إستقلال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضياً بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى و لئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى صدر بفسخ عقد الإيجار و الإخلاء مع النفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و رفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، و يكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول صحة التنازل الصادر من المستاجر الأصلى المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى بإعتباره من مهجرى مدن القناة و ينبسط عليه حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 , و كان توافر هذه الصفة فيه يجعل له حقاً شخصياً مباشراً فى مواجهة الطاعنين طالما صدق هذا الوصف عليه ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى بفسخ عقد الإيجار و برفض إجازة التنازل الصادر له من المستأجر الأصلى يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى لو أمسك المستأجر الأصلى المطعون عليه الأول عن الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإعمال القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن المهجرين من منطقة القنال و سيناء أن يكون تحت يد مستأجر أصلى بموجب عقد إيجار صحيح و قائم ، فإذا صدر ضد المستأجر الأصلى حكم بالطرد لم يجز له من بعد النزول أو التأجير من الباطن إلى أحد المهجرين تبعاً لزوال حقه ، إلا أنه لما كان من المسلم به أن واقعة التنازل قد صادفت محلها أثناء سريان عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلى و فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة أول درجة بالفسخ فإن للمتنازل إليه الحق فى إستئناف هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لإفادة المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 أن يكون من المهجرين من إحدى محافظات بور سعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء ، وصفة المهجر تثبت ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة و لا تثبت بسواها و فعالية هذه البطاقة تقتصر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة و تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة إلى غيرها بصفة مستقرة و بمحض إرادته بحيث يعتبر مستوطناً فيها . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بثبوت صفة المهجر للمطعون عليه الثانى على سند من المستندات التى أشار إليها إلا أنها رغم تعددها ليس من بينها بطاقة التهجير المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون قد أسسوا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على قصور هذه المستندات فى إثبات صفة المهجر و أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .