⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الشرط والاجل الفاسخ
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل الفاسخ
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ نطاق بحث المحكمة فى الدعوى
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ فسخ العقد - الشرط الفاسخ
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ إن حصول الإنقطاع يحول دون أكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ، و من ثم فاللمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الالتزام في عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ما وهبه ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول وإنما يكفي تحقق الشرط، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة، لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه، ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بينهما، بل هو ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب. ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين على الهيئة والمؤقتين لمكافآت من قبل الدولة، وإن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذي حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على إنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160 من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.