الطعن رقم 11766 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه ليس للمحكمة ان تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد ان دخلت فى حوزتها بل لها اذا تعذر تحقيق دليل امامها ان تندب احد اعضائها او قضايا اخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لانه باحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة اياها فى اثناء سير المحاكمة باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لايصححه رضاء المتهم او المدافع عنه بهذا الاجراء وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان الحكم لاستناده الى دليل باطل ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق قصوره فى البيان معيبا باخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .