الطعن رقم 347 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع صور الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و رتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الإبتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته فى ذلك ، فإن الطعن يكون باطلاً .