⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23578 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان حق الدفاع فى سماع الشاهد لايتعلق بما فى التحقيقات بما يطابق او يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته اظهارا لوجه الحقيقة فانه على المحكمة ان تسمع الشاهد اولا وبعد ذلك يحق لها ان تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال ان تجئ الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا تصح مصادرة الدفاع فى حق سماع شاهد الواقعة بدعوى انه كان برفقته شاهد اخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الاهالى له مما ينفى مشاهدته للواقعة ولايقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوى عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لايصح فى اصول الاستدلال ولأن الدفاع لايستطيع ان يتنبأ سلفا بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو الى مداولته .