الطعن رقم 343 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ تنفيذ
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 45 ، 47 ، 50 ، 52 ، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، إن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن ، و فى حالة الطعن و قبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء و بعد البت فيه فإنه يتعين لإتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها اوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور و هو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها ، فتخلف بذلك السند التنفيذى لإقتضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار لجنة الطعن - الضريبى - يعتبر وفقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون 14 لسنة 1939 من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إشتمل على تقدير قانونى خاطئ اذ إعتبر أن الطعون فى قرار اللجنة بالنسبة لضريبة الإيراد العام مما يفقدها شروط إقتضائها بالتنفيذ الجبرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 .