الطعن رقم 26634 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه عما اثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان اجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور اثناء استجوابه فانه لما كان الثابت من الاوراق ان المتهم الثالث لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب او قبل استجوابه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او امام مأمور السجن فان استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحا فى القانون ذلك ان نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم ان يسلكه فى اعلان محاميه ان شاء ان يستفيد مما اورده هذا النص وهو الاجراء الذى لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه فى هذا الخصوص غير قويم .