الطعن رقم 21724 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
وقاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى اليه التقرير الطب الشرعى لا يؤثر فيما خلص اليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلا عن ان دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها استنادا لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعا لا يستأهل من الحكم ردا طالما كان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها الى الطاعن ولا عليه ان لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه أن مفاد التفاته عنها انه اطرحها .