الطعن رقم 22427 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان ما يثيره الطاعن الثانى لتعديل وصف التهمة فانه يتعلق بموضوع الطعن وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض له وان تخوض فيه مادام ان الطعن بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول شكلا .