⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1970 أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ من إصابة عمل و لم يتوفر له عمل آخر إستحق المعاش المقرر فى حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و المواد 27 ، 82 - بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1970 - ، 83 منه ، أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل و بين المعاش المستحق له فى حالة إنتهاء خدمته نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل و ثبوت عدم وجود عمل آخر له و حدد قيمة المعاش فى الحالة الأولى على النهج الذى أفصح عنه فى المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته فى الحالة الثانية وفقاً لأسس مغايرة له و مختلفة عنه إختلافاً كلياً هى المبينة فى المادة 83 من هذا القانون .