⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1513 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاعادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث انه ولئن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية قد خلا من نص مماثل لما نصت عليه المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية من انه يتحتم على المحكمة التى احيلت اليها القضية ان تلتزم بما انتهت اليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية فان هذا المبدأ واجب الاعمال فى المواد الجنائية ايضا لانه لا وجه للتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية مدنية كانت او جنائية بل ان وجوب تقيد محكمة الاعادة بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية فى المواد الجنائية اوجب والزم لتعلقها بالحريات التى يجب ان تستقر المبادئ التى تحكمها وتكفل حمايتها ولايتأتى ذلك الا بالالتزام بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية لما كان ذلك وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال فى تلك المسألة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وادلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الاعادة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية لما كان ذلك وكانت محكمة النقض وهى محكمة لا تعلوها محكمة قد تصدت لصحة وصف الحكم المنقوض واعتبرت ان عدم حضور الطاعن بنفسه جلسة المحاكمة الاستئنافية وحضور وكيل عنه على الرغم من ان النيابة العامة هى التى طعنت فى الحكم الابتدائى الصادر فى جنحة مما يجوز فيها الحبس هو فى حقيقته غيابيا ورتبت على ذلك جواز الطعن فيه بطريق المعارضة فانها بذلك تكون قد فصلت فى مسألة قانونية حازت قوة الشئ المحكوم فيه فى هذه الدعوى مما كان لازمه الا تعاود محكمة الاعادة التصدى لهذه المسألة بأى حال من الاحوال بعد ان فصلت فيها محكمة النقض او تناقش الاثار المترتبة على قضاء محكمة النقض فيها لما فى ذلك من مساس بحجية قضائها فى الدعوى وكان يجب ان يقتصر بحثها فى المسائل التى لا تمس هذه الحجية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى القانون وحجية ذلك الخطأ عن نظر تلك المعارضة من حيث الشكل والموضوع بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه لا يكفى سبق الطعن فى الحكم الصادر فى قضية امام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل فى موضوعها اذا حصل الطعن امامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا الطعن بل يجب فوق ذلك ان يتحقق شرطان اساسيان : اولهما -ان تكون محكمة النقض قد حكمت فى المرة الاولى بنقض الحكم المطعون فيه كما كما حكمت بذلك فى المرة الثانية . وثانيهما - ان يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى واذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن فى المرة الاولى قد قضى بعدم جواز المعارضة وهو ليس حكما فاصلا فى موضوع الدعوى فان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفى لايجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى لما كان ما تقدم فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعادة .