الطعن رقم 4838 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يكفى سبق الطعن فى الحكم الصادر فى قضية امام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل فى موضوعها اذا حصل الطعن امامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا الطعن بل فوق ذلك ان يتحقق شرطان اساسيان :اولهما - ان تكون محكمة النقض قد حكمت فى المرة الاولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك فى المرة الثانية . وثانيهما - ان يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى واذ كان الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل قد قضى بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو ليس حكما فاصلا فى موضوع الدعوى فان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفى لايجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلا والاعادة بخصوص الدعوى المدنية .