الطعن رقم 13528 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اما ما يثيره بصدد تحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع فلا يعدو ان يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على الحكم بما لا يصلح ان يكون سببا للطعن على الحكم .