⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15296 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه انما يتأتى بعد ان يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا يبيح لها ان تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الاحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بجناية او جنحة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف انه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار وهى مخالفة طبقا للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ينص فى مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على انه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او القرارت المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائه جنيه " ولما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه فانها تعد من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون العقوبات واذ صدر الحكم المطعون فيه بادانه الطاعن على هذا الاساس فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .