الطعن رقم 6489 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مراد الشارع بما نص عليه فى المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية فى باب الاستئناف من ان شرط جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت قد انصرف الى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد اثرها الى الطعن بالنقض وكان مفاد تلك المادة ايضا ان استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى القاضى الجزئى اذا كان مقصورا على الدعوى المدنية وحدها اما اذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة فى ذلك ان الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لاحداهما دون الاخرى لما فى ذلك من تجزئة وكل ما يشترط فى هذه الحالة ان يكون استئنافه للحكم الجنائى جائزا لما كان ذلك وكان البين من الاوراق انه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزا على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به فى الدعوى الماثلة للنصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائى فى الحكم الصادر ضده بالادانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية الا ان هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الصادر ضده فى الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التى قضى فيها بالبراءة فى هذه المرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم فان الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .