⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-31 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها " و المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة فى هذه المادة أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة فتنقطع به المدة و قد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائى لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم . " و واضح فى هذا النص ما جاء فى مذكرته الإيضاحية من تعبير " صاحب المصلحة فى الدعوى " و هو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى و المدعى عليه من حيث إتخاذ الإجراء الذى يقطع مدة إيقاف الخصومة و إنقطاعها و بالتالى من حيث أثر إنقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، و أنه إذا أوقف السير فى الدعوى أكثر من سنة و لم يطلب ذو المصلحة من الخصوم " لا فرق بين مدعين و مدعى عليهم " الحكم بسقوط الخصومة إنقضت الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و متى إنقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها و ألغيت صحيفة الدعوى و ما ترتب عليها من آثار و يدخل فى ذلك إنقطاع التقادم فيعتبر هذا الإنقطاع كأن لم يكن ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف رقم ... ... ... ... مدنى سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه و رتب على ذلك إنقطاع التقادم السارى لمصلحة الطاعنين فى وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .