⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5083 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على انه " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى " وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية لا يعد منهيا للخصومة فى الدعوى المدنية او مانعا من السير فيها اذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالا صحيحا ذلك انه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية بل قضى باثبات ترك الخصومة فيها وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية واذ كان ذلك وكان من المقرر ان الطعن بطريق النقض لا ينفتح الا بعد ان يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة او حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ينبنى عليه منع السير فى الدعوى امام جهة الاختصاص ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .