⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5514 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الاحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على انه ( يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه ) وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى امره وهو ما لا يجوز استئنافه اصلا ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض .