⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة - ترك العين المؤجرة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المساكنة التى لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن ، أو التنازل عن الإيجارفى معنى المادة 2/ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة و طالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار إقامة المستأجر الذى إبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت دعوى الأخلاء الماثلة رفعت فى 1969/2/5 و كان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع فى شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للإستناد إلى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأى فى تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى .