الطعن رقم 12211 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين من الاوراق ان نزاعا قام بين الطاعنة والمطعون ضده على ملكية سيارة واذ عرض امره على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة اصدرت فى 3 من ديسمبر سنة 1994 قرارها بتسليم السيارة الى من كانت فى حيازته وقت الضبط فطعنت عليه الطاعنة بطريق النقض لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن وهو طريق استثنائى الا فى الاحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى انتهت بها الدعوى اما القرارات والاوامر فانه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض الا بنص لما كان ذلك وكان قانون الاجراءات الجنائية قد حرص على تسميه ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى الطعون المرفوعة اليها فى الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة قرارات لا احكاما فان الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز .