الطعن رقم 15450 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه ولئن كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية الا انها ليست خصما البتة فى الدعوى المدنية ولا شأن لها بها ومن ثم فان جاز لها الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى المدنية لما كان ذلك وكان طعن النيابة العامة ورادا على الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية فان طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز لانعدام صفتها فى ذلك .